الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
427
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة ( مادّة : 1234 ) الماء والكلأ والنار مباحة ، والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء « 1 » . قد عرفت - فيما سبق « 2 » - أنّ الشركة هنا لغوية لا بمعناها المصطلح ، بل الاشتراك هنا بمعنى : عموم الحكم لعامّة البشر . فإباحة الانتفاع والتملّك لشيء من هذه المواد الحيوية عامّ لجميع الأنام ، كعموم سائر الأحكام . والأصل في هذا الحديث النبوّي المشهور : « الناس شرع سواء في ثلاثة أشياء : الماء والكلأ والنار » « 3 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 144 . انظر : بدائع الصنائع 8 : 294 ، الفتاوى الخانية 3 : 205 ، تبيين الحقائق 6 : 39 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 434 و 440 ، الروضة الندية 2 : 138 . ( 2 ) سبق في ص 322 - 323 . ( 3 ) ورد هذا الحديث بأدنى تفاوت في : مسند أحمد 5 : 364 ، سنن ابن ماجة 2 : 826 ، سنن أبي داود 3 : 278 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 150 ، الأحكام الوسطى 3 : 298 ، تلخيص الحبير 3 : 65 ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 246 ، مستدرك الوسائل إحياء الموات 4 : 2 ( 17 : 114 ) .